والجواز ( 1 ) في موضع بيع الطيب ولا يقبض على أنفه وشم الشيح ( 2 ) وشبهه ،
والإحرام في ثوب صبغ بطيب محرم وذهب ريحه ، وفيما يجوز فيه الصلاة وفي
ثوب إحرام فيه خلوق الكعبة والقبر ( 3 ) وأن يلبس ثيابا جماعة ( 4 ) ويغير ثيابه ،
ولبس خاتم للسنة ، واستعمال حناء للحاجة ( 5 ) .
وتلبس المرأة خاتم ذهب ، والسراويل والحايض تلبس غلالة ( 6 ) تحت
ثيابها تقيها .
وقتل المؤذيات ، ورمي الغراب ، والحدأة ( 7 ) ونزع القراد ( 8 ) والحلمة ( 9 )
عن بدنه وبعيره وتحويل القمل من موضع في بدنه إلى موضع ، وعصب ( 10 )
المحرم رأسه وبط ( 11 ) القرحة ودوائها بزيت وشبهه وعصبها ، والمشقوق ( 12 ) ،
كذلك ووضع عصام القربة على رأسه إذا استقى ، وشد الهميان والعمامة على
هامش
( 1 ) يعني العبور .
( 2 ) الشيح بكسر الشين والحاء المهملة : نبات أنواعه كثيرة وكله طيب الرائحة
ومنه عربي ينبت في بلاد العرب ترعاه المواشي .
( 3 ) يعني وخلوق القبر . قال في روضة المتقين ج 4 ص 399 " أي قبر النبي صلى
الله عليه وآله " ونحوه في الحدائق لاحظ ج 15 ص 420 .
( 4 ) أي معا ومجتمعا .
( 5 ) في بعص النسخ " ولبس خاتم واستعمال حناء للسنة فيهما " .
( 6 ) الغلالة بكسر العين : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الأثياب تتقي به
الحائض عن التلويث ( كذا في مجمع البحرين ) .
( 7 ) الحدأة بالكسر كعنبة : طائر خبيث ( كذا في مجمع البحرين ) .
( 8 ) القراد بالضم : دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان .
( 9 ) الحلمة بالتحريك : القراد الصغير وقيل الضخم .
( 10 ) يعني شد رأسه بالعصابة .
( 11 ) بط الجرح : شقه .
( 12 ) في بعض النسخ " الشقوق " .