تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وسطه ، ومشيه تحت الظلال ، وقعوده في بيت وخباء ( 1 ) واستتاره بطرف ثوبه إلا رأسه والتظليل على رأسه ( 2 ) سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين ، والأدهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وإن غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ذكره بعد ألقائه ويغطي وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل ( 3 ) المرأة ثوبا على وجهها بلا مباشرة . وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة ، ذبح الصيد وأكله وفداه وإن أكل الميتة جازه ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى يحل فيأكله . * * *
" باب كفارات محظور الإحرام " كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة عليه إلا الصيد . وروي ( 4 ) في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين . ويلزم ( 5 ) بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج وبدنة وإتمامه والحج من قابل ، والأولى هي حجة الإسلام . وإن أطاعته الزوجة فعليها مثله ، فإن لم يقدرا على البدنة فروى ( 6 ) أن عليهما إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما .
هامش
( 1 ) الخباء : الخيمة . ( 2 ) في بعض النسخ " على نفسه " . ( 3 ) الإسدال : إرخاء الستر . ( 4 ) الوسائل ج 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9 . ( 6 ) الوسائل ج 9 الباب ، 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .
الجامع للشرايع — صفحة 187 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء