وسطه ، ومشيه تحت الظلال ، وقعوده في بيت وخباء ( 1 ) واستتاره بطرف ثوبه إلا رأسه والتظليل على رأسه ( 2 ) سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين ، والأدهان
مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وإن غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ذكره
بعد ألقائه ويغطي وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل ( 3 ) المرأة
ثوبا على وجهها بلا مباشرة .
وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة ، ذبح الصيد وأكله وفداه وإن أكل
الميتة جازه ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى
يحل فيأكله .
* * *
" باب كفارات محظور الإحرام "
كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة
عليه إلا الصيد .
وروي ( 4 ) في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين .
ويلزم ( 5 ) بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج وبدنة
وإتمامه والحج من قابل ، والأولى هي حجة الإسلام .
وإن أطاعته الزوجة فعليها مثله ، فإن لم يقدرا على البدنة فروى ( 6 ) أن عليهما
إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما .
هامش
( 1 ) الخباء : الخيمة .
( 2 ) في بعض النسخ " على نفسه " .
( 3 ) الإسدال : إرخاء الستر .
( 4 ) الوسائل ج 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9 .
( 6 ) الوسائل ج 9 الباب ، 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .