النجاد ( 1 ) ، وهبط الوهاد ( 2 ) أو هب ( 3 ) من نومه أو لقي راكبا أو ركب بعيره ،
وبالسحر .
وإذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء ، ( 4 ) وماشيا
من موضعه ، ويجوز أن يلبي الراكب موضعه . وعلى غير طريق المدينة يلبي إذا
مشى خطوات سنة ، ويجوز في موضعه .
ومن ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له ، وإن تركها سهوا ، لبى
إذا ذكر .
ولا يزال المحرم ، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة . وكل حاج ( 5 )
إلى يوم عرفة عند الزوال . والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله ، والخارج من
مكة ليعتمر إذا رأى الكعبة .
في محرمات الإحرام :
فإذا لبى حرم عليه ، الصيد ، والدلالة عليه ، والإشارة إليه وذبحه ، وأكله ،
وكسر بيضه وأكله ، ونتف ريش الطير ، وذبح فرخه . وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي
ولبس مخيط الثياب إن كان رجلا ، وشم الطيب : وهو المسك والعنبر ، والزعفران
والورس ( 6 ) ، وقيل : والعود ، والكافور ، وأكل طعام ( 7 ) فيه منه وكحل ( 8 )
هامش
( 1 ) النجاد جمع النجد : ما ارتفع من الأرض
( 2 ) الوهاد جمع وهدة : المنخفض من الأرض
( 3 ) هب من نومه : انتبه واستيقظ
( 4 ) والبيداء : أرض مخصوصة بين مكة ومدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة
( هكذا في مجمع البحرين )
( 5 ) وفي نسخة : خارج بدل " حاج " ولعل الصحيح ما أثبتناه وفي نهاية الشيخ :
وإن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال
( 6 ) الورس : نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به ( كذا في المصباح المنير )
( 7 ) وفي بعض النسخ " وكل طعام "
( 8 ) هكذا في جميع النسخ والأولى : الكحل "