تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فالحج يبطل بتركهما معا بكل حال ، وما سوى ذلك من الواجبات لا يبطل بتركه عمدا ولا سهوا . فإن كان طواف النساء حرمن عليه ، حتى فعله بنفسه أو نائبه . وإن ترك أحد الموقفين سهوا وأدرك الآخر في وقته ، لم يبطل حجه . وتجرد الصبيان من فخ ( 1 ) ، إذا حج بهم ، ويجنبون محظور الإحرام ويفعل بهم ما يفعله المحرم . وإذا أحدثوا ما فيه كفارة ، كفر الولي عنهم ، ويلبي عنهم ، إذا لم يتأت لهم ، ويطوفون ، ويصلون ، أو يطاف بهم . ويصلي عنهم ويذبح عنهم في المتعة فإن لم يوجد هدى أمروا بالصيام إن أطاقوه ، وإلا صام الولي عنهم ، فإن انكحوا في الإحرام لم يصح . ويستحب وضع السكين في يد الصبي ، والقبض عليها ، فيذبح وروى ( 2 ) علي بن مهزيار عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ، قال إذا أثغر ( 3 ) ، وفي حديث ( 4 ) آخر يحرم عن المولود . ومن قطع بين الميقاتين ، أو على طريق البحر ، أحرم بحذاء الميقات بحسب غلبة ظنه . وينبغي لمن أراد الحج توفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولمن أراد العمرة ، شهرا ، فإن حلقه ، كان عليه دم ، ويمر الموسى ( 5 ) على رأسه يوم النحر ، ولا بأس بأخذ الشارب ، فإذا وصل الميقات اطلى ( 6 ) وأماط ( 7 ) الشعر
هامش
( 1 ) " فخ " بفتح أو له وتشديد ثانيه : بئر قربية من مكة على نحو من فرسخ . ( 2 ) الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 ( 3 ) الصبي إذا ثغر : أي سقطت أسنانه ( 4 ) الوسائل ج 8 الباب 17 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 وهو منقول بالمعنى ( 5 ) الموسى على وزن فعلى : آلة يحلق بها ( 6 ) أي الإطلاء لما تحت الرقبة بالنورة أو الدهن ( 7 ) أماط الشعر : أذهبه