وأن أحرم ، كاحرام شخص ، ولم يكن أحرم ، أو نوى الإحرام فقط ، وكان
في أشهر الحج ، فإن شاء حج أو اعتمر ، وإن كان في غيرها اعتمر .
ومن مرض أو أغمي عليه عند الإحرام ، أحرم وليه عنه ، وجنبه محظور
الإحرام وتم إحرامه ، ومن لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره ، وصنعة المتعة :
الإحرام بها من الميقات في وقتها ، ويصير محرما بالنية ، والتلبية أو ما قام مقامها
ثم الطواف وصلاة ركعتيه ، ثم السعي ، ثم التقصير ، ثم إنشاء الإحرام ( 1 )
بالحج ، ثم الخروج إلى عرفات ، ثم المشعر ، ثم منى لرمي الجمرة ، والهدي ،
والحلق ، ثم الرجوع إلى مكة يوم النحر ، أو من الغد لطواف الزيارة وركعتيه ،
ثم السعي ، ثم طواف النساء وركعتيه ، ثم الرجوع إلى منى لرمي باقي حصى
الجمار ، والمبيت .
أفعال العمرة وأركان العمرة والحج
وأفعال العمرة المفردة : إحرام ، وطواف وركعتاه ، ثم سعى ، ثم حلق أو
تقصير ، ثم طواف النساء وركعتاه .
والحج قارنا ، أن يسوق الهدي عند الإحرام ، ويشعر ( 2 ) ، أو يقلده نعلا صلى
فيه ندبا ، وهو جار مجرى التلبية في انعقاد الإحرام به .
والمفرد كالقران ، إلا في الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف
وأركان العمرة : الإحرام والطواف والسعي فإن تعمد ترك الإحرام ، فلا
عمرة له ، وإن نسيه ولم يذكره حتى فرغ من المناسك ، فلا شئ عليه .
وأركان الحج : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والمشعر ، وطواف الزيارة
والسعي ، ويبطل النسك بتركها عمدا ، ولا يبطل بتركها سهوا سوى الموقفين ،
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ " إن شاء إحرام "
( 2 ) والإشعار : شق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه .