تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
جاوزها محلا ناسيا ، أو غير مريد النسك ، رجع إليها مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه فإن كان دخل الحرم خرج إلى خارجه إذا لم يمكنه الميقات . وإن جاوزها عمدا ، رجع إليها ، وإلا فلا حج له . ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات ، وهو باطل إلا لمن نذره ، ولم أراد عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية ، لأنها بحيث أهل ( 1 ) ، لا بحيث أحل . وميقات أهل الشام " الجحفة " ، وهي مهيعة ( 2 ) وميقات أهل المدينة : " مسجد الشجرة " ، وعند الضرورة الجحفة ، وميقات أهل اليمن " يلملم " ، ( 3 ) وميقات أهل الطائف " قرن المنازل " ( 4 ) بسكون الراء . ومن منزله دون هذه ، فميقاته منزله . ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم ، وإن جاور دونها ( 5 ) ، تمتع من ميقات أهله . فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب . والقرآن والإفراد فرض حاضري المسجد ، وهم من كان منه ( 6 ) إلى اثني عشر ميلا من كل جانب ، وميقاته مكة أو " دويرة أهله " ( 7 ) إن كان خارجها .
هامش
( 1 ) المقصود بالإهلال هو الإحرام والمراد هنا ، التعجيل للإحرام قبل الوصول إلى الميقات حتى يدرك رجب ولا يقع إحرامه في شعبان ( 2 ) في جامع المقاصد هي بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت والعين المهملة : الموضع الواسع وهي في الأصل كانت قرية ثم خربت . ( 3 ) قال في المجمع : يلملم ، والملم : موضع وهو ميقات أهل اليمن . ( 4 ) موضع ، ومنه أويس القرني . ( 5 ) أي دون المدة المذكورة . ( 6 ) مرجع الضمير هو المسجد والمراد من أن محله بين المسجد إلى اثني عشر ميلا من كل جانب . ( 7 ) أي منزله .