" باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته "
وما يحرم على المحرم ، وما يكره له وما يستحب
وما يجوز :
وأنواعه ثلاثة : حج ، تمتع بالعمرة إليه ، وحج ، قرن به سوق الهدي ، وحج
أفرد منهما . فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من
كل جانب منه ، لا يجزيه غيره إلا لضرورة ، أو تقية ، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
ويفرغ منها ثم يحج من عامه .
وأشهر الحج : شوال وذو القعدة ، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة ،
وروي ( 1 ) إلى آخره ( 2 ) ، فمتى أحرم بالمتعة ، أو بالحج في غيرها ، ( 3 ) انعقد بعمرة
مبتولة ( 4 ) .
وميقات المتعة ، العقيق ( 5 ) لأهل العراق ، أو له المسلخ ( 6 ) وهو الأفضل ،
ودونه غمرة ( 7 ) في الفضل ، وآخره ذات عرق ( 8 ) ، فلا يجاوزها إلا محرما ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 .
( 2 ) أي إلى آخر ذي الحجة ويحتمل قريبا أن يكون مراده إلى آخر يوم النحر ويدل
عليه الحديث 6 من الباب .
( 3 ) أي أشهر الحج .
( 4 ) المبتولة : المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة .
( 5 ) مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق .
( 6 ) المسلخ بفتح الميم وكسرها . أول وأدى العقيق من جهة العراق ، وضبطه
بعض اللغويين بالحاء المهملة
( 7 ) غمرة : في الحديث : بينه ( أي المسلخ ) وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا ،
بريدان ( الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 )
( 8 ) ذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق ، وهو عن مكة نحو من مرحلتين