تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
" باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته " وما يحرم على المحرم ، وما يكره له وما يستحب وما يجوز : وأنواعه ثلاثة : حج ، تمتع بالعمرة إليه ، وحج ، قرن به سوق الهدي ، وحج أفرد منهما . فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من كل جانب منه ، لا يجزيه غيره إلا لضرورة ، أو تقية ، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه . وأشهر الحج : شوال وذو القعدة ، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة ، وروي ( 1 ) إلى آخره ( 2 ) ، فمتى أحرم بالمتعة ، أو بالحج في غيرها ، ( 3 ) انعقد بعمرة مبتولة ( 4 ) . وميقات المتعة ، العقيق ( 5 ) لأهل العراق ، أو له المسلخ ( 6 ) وهو الأفضل ، ودونه غمرة ( 7 ) في الفضل ، وآخره ذات عرق ( 8 ) ، فلا يجاوزها إلا محرما ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 . ( 2 ) أي إلى آخر ذي الحجة ويحتمل قريبا أن يكون مراده إلى آخر يوم النحر ويدل عليه الحديث 6 من الباب . ( 3 ) أي أشهر الحج . ( 4 ) المبتولة : المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة . ( 5 ) مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق . ( 6 ) المسلخ بفتح الميم وكسرها . أول وأدى العقيق من جهة العراق ، وضبطه بعض اللغويين بالحاء المهملة ( 7 ) غمرة : في الحديث : بينه ( أي المسلخ ) وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا ، بريدان ( الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 ) ( 8 ) ذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق ، وهو عن مكة نحو من مرحلتين