وينقطع مشيه إذا رمى الجمرة ( 1 ) وروي إذا أفاض من عرفات ( 2 ) ويزور البيت
راكبا ، فإن عجز عن المشي ركب . ويستحب له أن يهدي بدنة . وإن ركب من
غير عجز ، أعاد الحج يمشي ما ركب ويركب ما مشى .
ومن نذر إن رزق ولدا يحج به أو عنه ، فرزق ، ثم مات الناذر حج بالولد
أو عنه من صلب المال . ومن نذر الحج ولم يحج حتى مات ولم يكن حج حجة الإسلام
أخرجت عنه حجة الإسلام من رأس المال ، وحجة النذر من الثلث ، فإن لم يخلف
إلا قدر ما يحج به أحدهما ، حج عنه حجة الإسلام ، ويستحب لوليه أن يحج عنه
حجة النذر .
ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج ليفعلها ، فمات بعد الإحرام ، ودخول
الحرم ، أجزأه ، وإن مات قبل ذلك وجب أن يقضي عنه من تركته وإن لم يوص
بها . ومن أوصى بالحج عنه كل عام من وجه ( 3 ) يعينه فلم يسع لذلك ، جاز أن
يجعل ما لسنتين أو ثلاث ، لسنه واحدة ( 4 ) ومن أوصى بالحج مطلقا ، حج عنه
ما بقي من ثلثه ما يمكن الحج به .
ومن أراد دخول الحرم لم يدخل إلا محرما بحج أو عمرة إلا المريض ، ومن
يتكرر دخوله كالحطاب ، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه .
ولو كان في شهر آخر ، لا يجوز إلا أن يكون محرما .
* * *
هامش
( 1 ) أي ينقطع المشي عند رمي الجمرة فيجوز له الركوب بعد ذلك .
( 2 ) الوسايل ج 8 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6
( 3 ) أي من مال
( 4 ) أي إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج . جعل ما أوصى
لسنتين أو ثلاث سنوات لسنة واحدة .