" باب "
" وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما "
وأقسامهما ضربان : واجب وندب ، فالواجب ضربان : مطلق ومسبب ، فالمطلق
حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان
حر بالغ ، كامل العقل ، صحيح ، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه
ولمن يجب عليه نفقته ، مخلى السرب ، ( 1 ) متمكن من المسير ، راجع إلى
كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة ، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه إن كان
امرأة ذات هيئة .
والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد ( 2 ) حج أو إجارة .
والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجرا من يحج عنه ، وكلما أكثر
منه ومنهم كان أفضل .
ويستحب أن يحج بالصبي أو يؤمر به ، وأن يتكلفهما ( 3 ) من لا يملك الاستطاعة
بالمشي ، أو ركوب بعض المسافة ، أو كسب ما يقوم به في الطريق .
فإن حج الصبي ، أو حج به ، أو حج العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد
أو عادم الزاد والراحلة ، لم يجزهم عن حجة الإسلام .
فإن أعتق الرقيق ، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين
أجزأهما ، والأولى أن لا يجزي عن الصبي .
ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج ، استحب له أن يحج عنه
غيره ، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه .
هامش
( 1 ) السرب بفتح السين وسكون الراء : الطريق .
( 2 ) وفي بعض النسخ : أو فساد حج .
( 3 ) الضمير عائد إلى الحج والعمرة .