تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
إن سيده أعتقه ، أو كاتبه ، أو ادعى الشخص أن عليه دينا ، أو أن له عيالا ، كلفوا البينة ، وإن لم يعرف له أصل مال ، أعطي منها بلا بينة ولا يمين ، ويعطى الغازي والمؤلفة وابن السبيل مع الغنى والفقر . ويجوز أن يعطي والده وولده من سهم الغزاة والمؤلفة ، والرقاب ، إن كان منهم ويقبل قول صاحب المال ، أنه أخرج زكاة المال بلا بينة ، ولا يمين . ولا يملك الفقير الزكاة إلا بعد الإيجاب ، والقبول ، والقبض ، ولو جمعها الساعي ، ثم مات واحد من المستحقين قبل القبض لم يرث منها وارثه ، وينبغي أن يسم إبل الصدقة وبقرها في أصول أفخاذها ، والغنم في أصول آذانها ، يكتب صدقة لله ، أو زكاة ، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار . ( 1 ) " تم كتاب الزكاة " * * *
" باب الخمس والأنفال وقسمتهما " ( 2 ) الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل ، كالأمتعة ، والأثمان ، والذراري ، والحيوان . وما لا ينقل ، كالأرض ، والعقار ، وفي جميع المعادن على اختلافها . وفي كنوز الذهب ؟ والفضة ، وفي العنبر والغوص ، وفي الفاضل عن مؤنة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات ، والزراعات ، والمكاسب ، وفي أرض شراها ذمي من مسلم ، وفي مال اختلط
هامش
( 1 ) الصغار : بالفتح : الذل ولعله المستفاد من قوله تعالى " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " التوبة : الآية : 29 . ( 2 ) وقد عبر المصنف عن " كتاب الخمس " ب‍ " باب الخمس " وكأنه عده جزءا ، من " كتاب الزكاة " والرائج بين المتأخرين عده كتابا مستقلا ، لعلو شأنه وغزارة أبحاثه وإن كان الكل ، ضريبة مالية . وللتحفظ على وضع الكتاب ، لم نفصله عن " كتاب الزكاة " .
الجامع للشرايع — صفحة 148 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء