وقال : زرارة لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟
قال : لا ، أيصلى الأولى قبل الزوال ( 1 ) فعلى الرخصة ، إن مات المعطي قبل
تمام الحول ، أو ارتد المعطى له ، أو فسق . أو استغنى بغيرها ، استرجعت منه ، إن
كان عين له ( 2 ) ، أنها معجلة ، فإن كان قال له أنها زكاة ، أو صدقة ، لم تسترجع
منه وإذا عجل من أربعين شاة شاة لم ينتقص عن النصاب بذلك ، فإن استهلكها
الفقير في الحول ، فلا زكاة لنقصان النصاب ويسترجع القيمة منه وأبى بعض أصحابنا
الرخصة ( 3 ) ، وحملها على القرض على المستحق .
قال : والمقرض ضامن إذا أيسر المعطى له وقت الوجوب فإن لم يكن أيسر
أجزأت عنه .
قال : ولا فرق بين أن يكون شهرين ، أو ما زاد .
واحتج : لهذه الجملة بحديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رجل عجل
زكاة ماله ، ثم أيسر المعطى له قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة ( 4 ) ، وأراه ( 5 ) صرح بتعجيل الزكاة ، ولم يذكر قرضا ولا حكما يختص به .
ويجوز تأخير إخراج الزكاة عن الحول لفقد المستحق إلى أن يجده ، فإن
عزلها فهي أمانة لا يضمن إلا بالتفريط . وليس على الكافر إذا أسلم زكاة لما مضى
ولو كان النصاب باقيا ، وقد حال عليه الحول ، ثم أسلم لم يخرجها .
وإذا كان النصاب باقيا ، وقد حال عليه الحول ، ثم أسلم لم يخرجها .
وإذا كان الشخص ضعيفا في الظاهر ، أعطى منها من غير بينة ، ولا يمين ، فإن
كان جلدا ( 6 ) في الظاهر حلفه ، فإن عرف له مال ، ثم ادعى ذهابه ، أو ادعى العبد
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) في بعض النسخ إضافة " يعني إن أعطى له "
( 3 ) الظاهر هو شيخ الطائفة قدس الله سره .
( 4 ) الوسائل الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 5 ) أي بعض أصحابنا يعني الشيخ قدس سره .
( 6 ) الجلد هو القوي الشديد