تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ومستحق الخمس هم الهاشميون ، وقد ذكرناهم ( 1 ) . ويقسم ستة أقسام . سهم لله وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى فهذه للإمام . وسهم ليتاماهم ، وسهم لأبناء سبيلهم وسهم لمساكينهم . وقيل : يقسم خمسة أقسام . سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، فهما للإمام عليه السلام ، والباقي على ما ذكرنا على قدر كفايتهم عامهم ، فما فضل فله ، وما أعوز أتمه من عنده والظاهر يقتضي وجوب القسمة على الجميع من حضر بلد الخمس ومن غاب . قال : بعض أصحابنا ، والأولى أن يخص به حاضره ، ولا يحمل إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق . فإن حمل مع وجوده ضمن ، ولا يعطى إلا مؤمن أو بحكمه ، ويخص به العدل . ولو فرق في الفساق لم يضمن للظاهر ، ( 2 ) . فإن فضل منه عن مؤنة الحاضرين ، حمل إلى القريب منه ، وكذا الزكاة ، ويقسمها الإمام في الثمانية الأصناف المذكورين في كتاب الله ، فما فضل رد إليه ، وما نقص فعليه أن يمونهم من عنده . فإن حضر الأصناف الثلاثة من مستحقي الخمس ، لم يخص بعضهم ، وإن حضر فرقة فقط جاز التفريق فيهم ، ولم ينتظر سواهم ، ولا يعطى منه إلا من أبوه منهم ويعطى اليتيم ، وابن السبيل ، مع الغنى والفقر ، للظاهر . والأنفال قد تقدمت في حكم الأرضين ، ومنها ميراث من لا وارث له ، وكل غنيمة قوتل عليها أهلها : الحربيون ( 3 ) من غير إذن الإمام ، وصفو الغنيمة مما
هامش
( 1 ) راجع كتاب الزكاة ص 145 144 . ( 2 ) أي لظهور الدليل . ( 3 ) بيان لأهلها .