وفي الرقاب : المكاتب ، يعان منها ، في فك رقبته ، ويشترى العبد المؤمن
يكون في ضر ، وشدة ، أو في غير ضر وشدة منها ، مع عدم المستحق ويعتقان
وإذا مات ( 1 ) ، وترك مالا ، ولا وارث له ، ورثه الفقراء ، لأنه اشترى بما لهم
والغارم : من عليه دين ، أنفقه في طاعة ، فإن كان أنفقه في معصية ، أو لا يدري
فيم أنفقه ، لم يقض منها شئ ، ولا يقضى منها مهور النساء ، ومن تحمل حمالة ، ( 2 )
لم يعط منها ، إذا كان غنيا .
وسبيل الله : الجهاد والحج ، يعان الشخص على الحج ، ويعتق عنه رقبة منها
إذا كان عليه كفارة لا يجدها .
ويبنى منها المسجد ، والقنطرة ، ويكفن الميت .
وابن السبيل : المنقطع به لينفق نفقته ( 3 ) ، أو نفوق دابته ، ( 4 ) وإن كان غنيا
في بلده .
وقيل : الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة .
وإذا أعطى ابن السبيل ، والغارم ، والغازي ، والمكاتب ، فلم ينفقه في ذلك ، أو
بقي منه عن حاجته شئ ، استرد منه ، وقيل لا يسترد .
ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد ، ولا لفاسق ، وإن وافق فيه ، ولا لكافر
إلا المؤلفة قلوبهم ، ولا لعبد ، ولا لغني ، وهو من عنده قوت العام ، والمؤنة ،
ولا لقوي يكتسب ويحل لصاحب الدار ، والخادم ، والضيعة إلا إذا كان في غلتها
كفاية ، ولا يلزمه أن يقتر على نفسه .
ولا لهاشمي ، وهم أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحرث ، وأبي لهب ،
هامش
( 1 ) يعني العبد المشترى بالزكاة .
( 2 ) يعني تحمل وقبل بذمته غرامة عن الغير .
( 3 ) أي لينفذ نفقته .
( 4 ) أي هلاك دابته يقال : نفق ينفق نفوقا مثل قعد يقعد قعودا "