تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وفي الرقاب : المكاتب ، يعان منها ، في فك رقبته ، ويشترى العبد المؤمن يكون في ضر ، وشدة ، أو في غير ضر وشدة منها ، مع عدم المستحق ويعتقان وإذا مات ( 1 ) ، وترك مالا ، ولا وارث له ، ورثه الفقراء ، لأنه اشترى بما لهم والغارم : من عليه دين ، أنفقه في طاعة ، فإن كان أنفقه في معصية ، أو لا يدري فيم أنفقه ، لم يقض منها شئ ، ولا يقضى منها مهور النساء ، ومن تحمل حمالة ، ( 2 ) لم يعط منها ، إذا كان غنيا . وسبيل الله : الجهاد والحج ، يعان الشخص على الحج ، ويعتق عنه رقبة منها إذا كان عليه كفارة لا يجدها . ويبنى منها المسجد ، والقنطرة ، ويكفن الميت . وابن السبيل : المنقطع به لينفق نفقته ( 3 ) ، أو نفوق دابته ، ( 4 ) وإن كان غنيا في بلده . وقيل : الضيف ينزل بك لحاجته إلى الضيافة . وإذا أعطى ابن السبيل ، والغارم ، والغازي ، والمكاتب ، فلم ينفقه في ذلك ، أو بقي منه عن حاجته شئ ، استرد منه ، وقيل لا يسترد . ولا تحل الزكاة لمخالف في الاعتقاد ، ولا لفاسق ، وإن وافق فيه ، ولا لكافر إلا المؤلفة قلوبهم ، ولا لعبد ، ولا لغني ، وهو من عنده قوت العام ، والمؤنة ، ولا لقوي يكتسب ويحل لصاحب الدار ، والخادم ، والضيعة إلا إذا كان في غلتها كفاية ، ولا يلزمه أن يقتر على نفسه . ولا لهاشمي ، وهم أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحرث ، وأبي لهب ،
هامش
( 1 ) يعني العبد المشترى بالزكاة . ( 2 ) يعني تحمل وقبل بذمته غرامة عن الغير . ( 3 ) أي لينفذ نفقته . ( 4 ) أي هلاك دابته يقال : نفق ينفق نفوقا مثل قعد يقعد قعودا "