ويستحب العتق و ( 1 ) الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما ( 2 ) .
ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه ، ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله
على الواجب في النفقة وأن يطرف ( 3 ) عياله كل جمعة .
وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتصدق بالخبز ( 4 ) ، ويكثر في
شهر رمضان .
ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام ، وخاصة الأموال الظاهرة ( 5 ) والفطرة
ودعاء الإمام له عند أخذها منه .
فإن طلبها وجب حملها إليه ، فإن منعها أخذها منه قهرا .
ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب ، والحمل عليها ، وشرب لبنها ،
وركوبها وإقراض الخبز والخمير ، وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس ( 6 )
وشبههما والحق المعلوم غير الزكاة وهو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر
الطاقة .
ويكره له أن يتملك ما تصدق به ، ولا بأس به إن ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة
ففاته من يريده ، فليتصدق به استحبابا .
* * *
هامش
( 1 ) في نسخة " أو " .
( 2 ) في بعض النسخ " وجدها " .
( 3 ) الطريف من المال " المستحدث " .
( 4 ) في بعض النسخ " بالخير " .
( 5 ) الأموال الظاهرة : كالمواشي والغلات ، والباطنة كالدنانير والدراهم .
( 6 ) الفأس : آلة قصيرة يقطع بها الخشب .