تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ويستحب العتق و ( 1 ) الصدقة عند تجديد نعمة لمن وجدهما ( 2 ) . ويبدء بذوي رحمه ومنهم بوالديه ، ثم بعد الرحم بالجار وأن يزيد عياله على الواجب في النفقة وأن يطرف ( 3 ) عياله كل جمعة . وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتصدق بالخبز ( 4 ) ، ويكثر في شهر رمضان . ويستحب حمل الزكاة إلى الإمام ، وخاصة الأموال الظاهرة ( 5 ) والفطرة ودعاء الإمام له عند أخذها منه . فإن طلبها وجب حملها إليه ، فإن منعها أخذها منه قهرا . ويستحب لذي الماشية إعارتها للضراب ، والحمل عليها ، وشرب لبنها ، وركوبها وإقراض الخبز والخمير ، وإعارة متاع البيت للجار كالقدر والفأس ( 6 ) وشبههما والحق المعلوم غير الزكاة وهو ما يخرج كل جمعة أو شهر على قدر الطاقة . ويكره له أن يتملك ما تصدق به ، ولا بأس به إن ورثه وإذا أخرج شيئا للصدقة ففاته من يريده ، فليتصدق به استحبابا . * * *
هامش
( 1 ) في نسخة " أو " . ( 2 ) في بعض النسخ " وجدها " . ( 3 ) الطريف من المال " المستحدث " . ( 4 ) في بعض النسخ " بالخير " . ( 5 ) الأموال الظاهرة : كالمواشي والغلات ، والباطنة كالدنانير والدراهم . ( 6 ) الفأس : آلة قصيرة يقطع بها الخشب .
الجامع للشرايع — صفحة 138 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء