قبل الهلال ، كان على الوارث فطرته ( 1 ) ، وإن كان المدبر أو المكاتب في عيال
السيد كان عليه فطرتهما ، وكذلك خادم زوجته .
وإن لم يكن المكاتب في عيال السيد ، فلا فطرة عليه .
وروي ( 2 ) : متى لم يخرج الفطرة عن العيال ، خيف عليهم الفوت ، وهو
الموت .
والعيال : الولد ، والمملوك ، والزوجة ، وأم الولد .
وروى ( 3 ) حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال قلت : رقيق بين قوم ،
عليهم فيه زكاة الفطرة قال : إذا كان لكل إنسان رأس ، فعليه أن يؤدي عنه فطرته .
وإذا كان عدة العبيد ، وعدة الموالي ، سواء وكانوا جميعا فيهم سواء ، أدوا
زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وإن كان لكل واحد منهم أقل من رأس فلا شئ عليه .
ولا فطرة على متكلف نفقة وكسوة من ليس من عياله لأجلها .
* * *
" باب حكم الأرضين " ( 4 )
وهي أربع : الأولى ما أسلم أهلها عليها طوعا ، كأرض البحرين ، والمدينة
فهي ملك لهم ، يبيعون ، ويشترون ، ويقفون ، وغير ذلك .
وليس عليهم فيها إلا الزكاة : العشر ، أو نصف العشر .
هامش
( 1 ) يعني فطرة العبد .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5
( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ولكن في الوسائل
" قلت عبد بين قوم الخ " وقد نقل أيضا في جامع الأحاديث كلمة " عبد " مكان " رقيق " لاحظ كتاب
الزكاة ، الحديث 819 .
( 4 ) ذكر أحكام الأرضين أثناء البحث عن الزكاة لأجل بيان أحكام الزكاة فيها
ولأجل ذلك لم نفصله عن سابقه .