أو بدونه ذلك ، أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك ، فالأول يبني على حول الأصل
ويخرج زكاة التجارة في قول ، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين ، والثاني
يستأنف الحول ويخرج زكاة العين ، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج
زكاة التجارة ، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب ( 1 ) من حين الشراء إلى حول
أخرج زكاة التجارة ، وإلا فلا .
وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول ، والجنس واحد ، كابل
بابل ، وذهب بذهب ، بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة ، وقال بعض
الأصحاب ، يخرج زكاة العين .
وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة في قول ، وفي
قول يستأنف الحول ، ويزكي العين .
وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة ، أو نخلا لها ، فأثمرت زكى الثمرة وأخرج
زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب . ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة
العامل نصابا زكاه ، وزكى صاب الأصل الأصل وحصته من الربح .
وإن كان على شخص ديون . وحجر عليه الحاكم ، ثم حال الحول قبل
أن يقبضها الغرماء ، فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال .
وإن نذر أن يتصدق " إن برأ مريضه " من العشرين دينارا بدينار عينه ، وبرأ
قبل الحول لم تجب فيها زكاة ، لنقصانها ، وإن برأ بعده وجبت الزكاة .
وإذا التقط نصابا في غيره الحرم ، وعرفه حولا ، جرى في الحول الثاني ،
ووجبت عليه زكاته ، ولا زكاة على من سقط منه وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة
ولا يستحب كالأثاث ، والآلات ، والمتاع ، والحلي المباح والرقيق والخضراوات ،
والفواكه ، والحيوان عدا ما ذكرنا ، والمساكن ، والعقارات ، والأرضين إلا ذات غلة .
هامش
( 1 ) يعني : أي طلب المثمن بمقدار نصاب المال