وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب ، وبرأس المال أو
بربح .
ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة ، ويزكيها كلما حال عليه الحول
على الشرط .
فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها
زكاها لسنة واحدة .
وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح .
وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال ، زكى الأصل .
وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة ، بنى على حول الأصل .
وإن اشترى بسلعة للقنية ( 1 ) سلعة للتجارة ، استأنف الحول .
وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل ، لأنه مردود إليه
ويقوم ما اشترى بالعرض لقيمته من غالب نقد البلد ، وإن اشتراها بذهب وفضة
قومت بهما وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما .
فإن نوى بسلعة التجارة " القنية " ، فلا زكاة عليه ، وإن نوى بسلعة القنية
التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة .
فإن باع سلعة التجارة بعد الحول ، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة
دون العين .
فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل ، أو أربعين
شاة بسلعة للقنية ، واتفق حول السوم وحول التجارة ( 2 ) أخرج زكاة العين لوجوبها
بالإجماع .
وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة
هامش
( 1 ) أي للجمع
( 2 ) يعني اتحد السوم والتجارة في الحول