تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب ، وبرأس المال أو بربح . ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة ، ويزكيها كلما حال عليه الحول على الشرط . فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها لسنة واحدة . وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح . وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال ، زكى الأصل . وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة ، بنى على حول الأصل . وإن اشترى بسلعة للقنية ( 1 ) سلعة للتجارة ، استأنف الحول . وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل ، لأنه مردود إليه ويقوم ما اشترى بالعرض لقيمته من غالب نقد البلد ، وإن اشتراها بذهب وفضة قومت بهما وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما . فإن نوى بسلعة التجارة " القنية " ، فلا زكاة عليه ، وإن نوى بسلعة القنية التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة . فإن باع سلعة التجارة بعد الحول ، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة دون العين . فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل ، أو أربعين شاة بسلعة للقنية ، واتفق حول السوم وحول التجارة ( 2 ) أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع . وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة
هامش
( 1 ) أي للجمع ( 2 ) يعني اتحد السوم والتجارة في الحول
الجامع للشرايع — صفحة 135 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء