ويستحب في ( 1 ) الغلة ، الصدقة ، وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب
والفضة إلا أن يتجر بها ، فيستحب زكاتها وأما ما كان لهم من الغلات والثمار والأنعام
فيجب على الولي إخراج الزكاة منها فإن لم يخرج مع الإمكان حتى تلف المال ،
فعليه الضمان ، وليس على الصبي إذا بلغ ، الضمان وقال : بعض أصحابنا لا يزكي .
ويستحب ( 2 ) صلة آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وقرض المحتاج ، والإحسان على
الإخوان بالطعام ، والشراب ، والكسوة ، وقري الضيف وإكرامه ، وتحمل الحمالة
وتكفين الميت ، والتصدق يوم البذر منه ، ويوم الحصاد والصرام ( 3 ) بالضغث ( 4 )
والعذق ( 5 ) ، والحفنة ( 6 ) ومثل ذلك وذلك قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده
ولا تسرفوا ) ( 7 ) . والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام والبذر
والتضحية ليلا ، لأنه لا يحضره ، سائل ، وأقلهم ثلاثة ( 8 ) ولافتتاح السفر والسعي
للحاجة بالصدقة .
ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له ، وأول النهار على ثلاثة
مساكين ، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل ، وخاصة سائل الليل ، والتصدق
بجميع المال .
هامش
( 1 ) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة " في ذات الغلة " .
( 2 ) وفي بعض النسخ " للغنى " .
( 3 ) الصرام : جذاذ النخل .
( 4 ) الضغث : المجموعة المقبوضة من السنبل والتمر وغيرهما .
( 5 ) العذق بالكسر : عنقود التمر .
( 6 ) الحفنة بالفتح فالسكون : ملأ الكف من طعام .
( 7 ) الأنعام ، الآية 142 .
( 8 ) في الحديث قال الصادق عليه السلام : أطعموا ثلاثة إلى أن قال : فقد أديتم حق
يومكم ( راجع الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 ) .