تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ويستحب في ( 1 ) الغلة ، الصدقة ، وأموال من ليس بكامل العقل من الذهب والفضة إلا أن يتجر بها ، فيستحب زكاتها وأما ما كان لهم من الغلات والثمار والأنعام فيجب على الولي إخراج الزكاة منها فإن لم يخرج مع الإمكان حتى تلف المال ، فعليه الضمان ، وليس على الصبي إذا بلغ ، الضمان وقال : بعض أصحابنا لا يزكي . ويستحب ( 2 ) صلة آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وقرض المحتاج ، والإحسان على الإخوان بالطعام ، والشراب ، والكسوة ، وقري الضيف وإكرامه ، وتحمل الحمالة وتكفين الميت ، والتصدق يوم البذر منه ، ويوم الحصاد والصرام ( 3 ) بالضغث ( 4 ) والعذق ( 5 ) ، والحفنة ( 6 ) ومثل ذلك وذلك قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) ( 7 ) . والإسراف أن يعطي منه بيديه جميعا ويكره الحصاد والصرام والبذر والتضحية ليلا ، لأنه لا يحضره ، سائل ، وأقلهم ثلاثة ( 8 ) ولافتتاح السفر والسعي للحاجة بالصدقة . ويتصدق المريض بيده ويأمر الفقير بالدعاء له ، وأول النهار على ثلاثة مساكين ، وكذلك أول الليل ويكره رد السائل ، وخاصة سائل الليل ، والتصدق بجميع المال .
هامش
( 1 ) هكذا في أكثر النسخ وفي نسخة " في ذات الغلة " . ( 2 ) وفي بعض النسخ " للغنى " . ( 3 ) الصرام : جذاذ النخل . ( 4 ) الضغث : المجموعة المقبوضة من السنبل والتمر وغيرهما . ( 5 ) العذق بالكسر : عنقود التمر . ( 6 ) الحفنة بالفتح فالسكون : ملأ الكف من طعام . ( 7 ) الأنعام ، الآية 142 . ( 8 ) في الحديث قال الصادق عليه السلام : أطعموا ثلاثة إلى أن قال : فقد أديتم حق يومكم ( راجع الوسائل ، الباب 15 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 ) .
الجامع للشرايع — صفحة 137 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء