تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
على الكافر إذا أسلم ضمانها . ولا يخرجها صاعا من جنسين . ويجوز أن يخرج عن كل رأس من جنس وإن أخرج دون الغالب على قوته أجزأه ، وتحمل الزكاة إلى الإمام سنة ، فإن تعذر ، فإلى الفقهاء لعلمهم بمستحقها ، وإن تولى تفريقها بنفسه ، وأصاب الموضع أجزأه . ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر إلا عند عدم المستحق ، إلا بشرط الضمان ، فإن عدم المستحق ، أو ( 1 ) جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم ، والأفضل إعطاء من يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع . فإن حضر جماعة وليس عنده سواه ، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد أصواعا كثيرة ، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل من الأباعد . وإذا نشزت زوجته ، وخرجت عن عياله ، أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة عليه لهما ، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها ، وفطرتها عليه . ومن أوصي له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصي قبل هلال الشهر ، أو وهب له وأقبضه قبل الهلال ، أو اشتراه كذلك ، وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب له ، والمشتري ، فإن اختل شئ من ذلك لم يكن عليه فطرته . وإن مات ( وعليه دين ) بعد الهلال ، وله عبد ، أخرج من تركته الفطرة ( 2 ) والدين ، وإن مات قبله فلا فطرة على أحد ( 3 ) ، وإن لم يكن عليه دين ، ومات
هامش
( 1 ) أي كان موردا للتقية . ( 2 ) أي الفطرة للميت ولعبده . ( 3 ) يعني فيما إذا كان عليه دين ، لا فطرة الميت لموته قبل الهلال ولا العبد لعدم انتقال العبد إلى الورثة .