على الكافر إذا أسلم ضمانها .
ولا يخرجها صاعا من جنسين . ويجوز أن يخرج عن كل رأس من جنس
وإن أخرج دون الغالب على قوته أجزأه ، وتحمل الزكاة إلى الإمام سنة ، فإن
تعذر ، فإلى الفقهاء لعلمهم بمستحقها ، وإن تولى تفريقها بنفسه ، وأصاب الموضع
أجزأه .
ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره .
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر إلا عند عدم المستحق ، إلا بشرط الضمان ، فإن
عدم المستحق ، أو ( 1 ) جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم ، والأفضل
إعطاء من يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع .
فإن حضر جماعة وليس عنده سواه ، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد
أصواعا كثيرة ، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل
من الأباعد .
وإذا نشزت زوجته ، وخرجت عن عياله ، أو أبق عبده قبل هلال الشهر
فلا فطرة عليه لهما ، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها ، وفطرتها
عليه .
ومن أوصي له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصي قبل هلال الشهر ،
أو وهب له وأقبضه قبل الهلال ، أو اشتراه كذلك ، وجبت الفطرة على الموصى له
والموهوب له ، والمشتري ، فإن اختل شئ من ذلك لم يكن عليه فطرته .
وإن مات ( وعليه دين ) بعد الهلال ، وله عبد ، أخرج من تركته الفطرة ( 2 )
والدين ، وإن مات قبله فلا فطرة على أحد ( 3 ) ، وإن لم يكن عليه دين ، ومات
هامش
( 1 ) أي كان موردا للتقية .
( 2 ) أي الفطرة للميت ولعبده .
( 3 ) يعني فيما إذا كان عليه دين ، لا فطرة الميت لموته قبل الهلال ولا العبد لعدم
انتقال العبد إلى الورثة .