تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وإذا بدأ الصلاح عند المشتري ، فالزكاة عليه ، وإن كان على وجه يبطل ثم بدأ صلاحها ، فالزكاة على البايع ، وإن اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين البايع حق المساكين صح البيع وإن شراها بعد البدو وقبل ذلك صح في حقه دون حق المساكين . وإن أوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها وقبلها بعد موت الموصي ، ثم بدء صلاحها فزكاتها عليه . والمؤنة على رب المال ، دون المساكين إجماعا إلا عطاء ، فإنه جعلها بينه وبين المساكين . ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية ( 1 ) ، والخبر ( 2 ) ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس ( 3 ) ، وآلة السقي ، وأجرته ، كالدولاب والناضح إلى أن يثمر ، ولا فرق بين الثمرة والغلة . وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما ، إن الزكاة بعد البذر . * * *
" باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب " يستحب الزكاة في مال التجارة والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد إليه لسنة واحدة ، وسبائك الفضة والذهب ، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس ، والمال الذي غيره صاحبه ، أو نقصه فرارا من الزكاة ، والدين إذا كان على مليئ ( 4 ) باذل ، والخيل بشرط الحول ، والأنوثية والملك والسوم ، في عتيقها ديناران ، وفي البرذون دينار ، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة ، يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان .
هامش
( 1 ) البقرة : الآية 43 ( 2 ) الوسائل الباب امن أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 ( 3 ) الغراس بالكسر : ما يغرس من الشجر ( 4 ) الملئ : الغني المتمول المقتدر
الجامع للشرايع — صفحة 134 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء