تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وهو " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة الأنعام " . وليس بمسنون عقيب النافلة . وإذا فات لا يقضي ، وتكبيرات العيد بعد القراءة ، فإن اتقى فقبلها ( 1 ) ، ولا بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة . ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد ( 2 ) " ولا يصلي صلاة عيد النحر إلا بمنى " ( 3 ) . وروي : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين المتعرض للرزق ( 4 ) . وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين : ما شئت من الكلام الحسن ( 5 ) . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لأن الشافعي وأبا حنيفة قالا بأن موضعها قبل القراءة راجع ( كتاب الخلاف ج 1 ص 241 المسألة 9 من صلاة العيدين ( 2 ) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " حتى يشهد الصلاة " ولعل المراد واحد . ( 3 ) هكذا في أكثر النسخ ولكنها غير موجودة في بعضها وفي نسخة أخرى جاءت بدون كلمة " إلا " ولم نجد عنوان المسألة في الكتب الفقهية للتصحيح فليلاحظ . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 ( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 ( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6