وهو " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد
لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة
الأنعام " .
وليس بمسنون عقيب النافلة .
وإذا فات لا يقضي ، وتكبيرات العيد بعد القراءة ، فإن اتقى فقبلها ( 1 ) ، ولا
بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة .
ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد ( 2 ) " ولا يصلي صلاة عيد النحر
إلا بمنى " ( 3 ) .
وروي : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين
المتعرض للرزق ( 4 ) .
وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين : ما شئت من الكلام
الحسن ( 5 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا
مع إمام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لأن الشافعي وأبا حنيفة قالا بأن موضعها قبل القراءة راجع ( كتاب الخلاف
ج 1 ص 241 المسألة 9 من صلاة العيدين
( 2 ) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " حتى يشهد الصلاة " ولعل المراد واحد .
( 3 ) هكذا في أكثر النسخ ولكنها غير موجودة في بعضها وفي نسخة أخرى جاءت بدون
كلمة " إلا " ولم نجد عنوان المسألة في الكتب الفقهية للتصحيح فليلاحظ .
( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1
( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة العيد الحديث 1
( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6