تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
لهم ، كما فعل عليه السلام ببطن النحل ( 1 ) . وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل ، وقد فارقوه لغير عذر ، وهو مكروه ، ولا فرق في صلاة الخوف بين أن يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان متعديا . فإن كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق وخافوا من المحقين ، لم يجز لهم ( 2 ) صلاة الخوف ، فإن فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الإمام . * * *
" باب صلاة العيدين " وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد ، والخطبة وغير ذلك ، وتسقط عن من تسقط عنه ، وإذا تركها مكلفها عمدا ، أثم وإن تركها لعذر ، أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا . وروي أنه يصلي أربع ركعات ( 3 ) وهي ضعيفة ، وإذا فاتت لا نقضي . ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها . والغسل يوم العيد سنة ، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد . ويفطر يوم الفطر على شئ من الحلاوة . ويصبح بها ( 4 ) ويقدمها ( 5 ) يوم الأضحى ، ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به . والأذان والإقامة لها بدعة ، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة . وتصلى في الجبانة ( 6 ) لا في المساجد إلا بمكة ، فإنها تصلى بالمسجد الحرام .
هامش
( 1 ) المبسوط باب صلاة الخوف ص 167 . ( 2 ) أي الفرقة الظالمة ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 ( 4 ) أي الإفطار بالحلاوة قبل الصلاة في الفطر ( 5 ) أي يقدم الصلاة على الطعام . ( 6 ) أي الصحراء
الجامع للشرايع — صفحة 106 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء