جاز ، ويصلي النوافل جالسا مع المكنة ، ويجعل ركعتين ركعة ، وإن جعل الركعة
ركعة جاز .
فإذا زالت الشمس في غير يوم الجمعة ، صلى للزوال ثمانية ركعات ، كل
ركعتين بتشهد وتسليم ، ويقرأ فيهما من قصار السور .
فإذا فرغ صلى الظهر ، ثم صلى ثمان ركعات ، ثم صلى العصر ويسقط هذه
الست عشره في السفر .
فإذا غربت الشمس وصلى المغرب ، صلى أربع ركعات نافلتها بتشهدين
وتسليمين ، وخفف القراءة للوقت .
وإذا صلى العشاء صلى ركعتين الوتيرة جالسا متربعا . وإن صلى ركعتين
قائما جاز ، ويجعلهما بعد كل صلاة يريد فعلها ، والقيام بعدها إلى فراشه :
ويستحب أن ينام على طهر ( 1 ) ويقرأ بالمأثور ، ويدعو بالمأثور .
وإذا خرج وقت الظهر أو العصر ولم يصل النافلة قضاها بعد العصر .
وكذلك إذا ذهب الشفق الأحمر الغربي ، ولم يصل نافلة المغرب ، قضاها
بعد العشاء ،
وإن ذهب نصف الليل ، ولم يصل الوتيرة قضاها .
وإن طلع الصبح ، ولم يكن صلى صلاة الليل ، قضاها .
وغير النوافل المرتبة ، مما لا وقت له ، كصلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام )
وهي أربع ركعات بتشهدين وتسليمين ، يقرأ في كل منهما الحمد وخمسين مرة
سورة الإخلاص .
وصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ، ركعتان في الأول الحمد مرة ، وسورة القدر ماءة
مرة ، وفي الثاني الحمد مرة ، والإخلاص مأة مرة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " على ظهر "