تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
نهضوا ، فصلوا ما بقي ، وسلموا ، وسلم بهم ، ويخير في المغرب بين أن يصلي بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، أو بالعكس . والطائفة : الواحدة ، والاثنان فصاعدا ( 1 ) . ويلحق الطائفة حكم سهوها عند مفارقته لا قبلها ، فإن احتاج إلى تفريق أصحابه أربع فرق لم يصل تلك الصلاة ، لأن صلاة الخوف ركعتان أو ثلاث للمغرب ، فإن صلى الصلاة بفرقتين نفلا له ، وفرضا لهم جاز ، فإن اشتد الخوف وبلغ حال المسايفة ( 2 ) صلوا فرادى للقبلة ، وضدها ركبانا ومشاتا ، وتكبيرة الإحرام إلى القبلة ، ويسجد على سرجه ، فإن تعذر فبالإيماء راكعا وساجدا . والسجود أخفض من الركوع : فإن وقعت المعانقة ، فعن الركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " بعد الإحرام ، ثم يسبح أخرى للثانية ، ويتشهد ويسلم . وفي المغرب ثلاث . فإن كان العدو في القبلة والأرض مستوية فلا يلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف . فإن صلوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز ، فيقوم الإمام مستقبل القبلة ، والعدو أمامه وخلفه صف ، وصف آخر بعده ، فيركع بهم جميعا ، ثم يسجد فسجد معه الصف الذي يليه والآخرون قيام ، فإذا سجد من يليه السجدتين وقاموا ، سجد الذين خلفهم ، تم تأخر من يليه إلى مقام الآخرين ، وبالعكس ، ثم ركع بالكل جميعا ، ثم سجد ويسجد من يليه ومن خلفهم قيام يحرس ، فإذا جلس سجد الحارسون ، ثم جلسوا فسلم بهم جميعا ( 3 ) . ويجوز أن يصلي بمن يليه الصلاة ، ويسلمه ويصليها بالآخرين نفلا له وفرضا
هامش
( 1 ) يعني يتحقق الطائفة " رجل " واحد وبالاثنين فصاعدا . ( 2 ) أي التضارب بالسيوف وهذه إشارة إلى قرب مكان المتخاصمين . ( 3 ) المستدرك الباب - 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 4 .
الجامع للشرايع — صفحة 105 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء