أو إلى المغرب ، في ثلاث ، فإن كان قد ركع في ثالثة الظهر ، ثم ذكر صبحا لم يعدل ،
وأتمها ، ثم قضى الصبح ، فإن عدل بطلت .
ويجوز العدول من أداء إلى أداء ، كالعصر إلى الظهر ، ولا يعدل من نفل إلى
نفل ، ولا من فرض إلى نفل ، إلا ما نذكره بعد ( إن شاء الله تعالى ) ولا من قضاء
إلى قضاء .
ويستحب قضاء فائت الفرائض بأذان ، وإقامة ، فإن عجز أذن للأول ، وأقام
للباقي إقامة ، فإن فاتته صلاة معينة قضاها بعينها ، فإن أشكلت من الخمس ،
صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، فإن فاته ذلك مرارا ، صلى منه مرارا ، فإن فاتته صلاة
كثيرة معينة . قضاها ، فإن لم يحصها ، صلى منها إلى أن يغلب في ظنه أنه وفي .
ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة ، سواء فاتت مريضا ، أو صحيحا فإن
عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، وإلا فعن كل أربع بمد ، وإلا فيمد عن كل
صلاة الليل ، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل ، ويجوز أن يقضي أوتارا
عدة ( 1 ) بليلة واحدة ، والأفضل جعل القضاء أول الليل ، والأداء آخره .
فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته ، قضى ما لا يحصيه من كثرته ، ويقضي
النوافل في كل وقت إلا وقت دخول الفريضة ، أو أن يكون عليه قضاء فريضة .
ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه . ومن ترك الصلاة حتى خرج
وقتها ، وقال ليست واجبة ، وكان مسلما ، فقد ارتد ، وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى ،
ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين ، وإن قال : هي واجبة ، أمر
بالقضاء وعزر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد ثالثة عزر ، فإن عاد رابعة قتل وكفن وصلى عليه
ودفن في مقابر المسلمين ، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل ، ويجب عليه
قضاء ما فاته ، ويصلي على حسب مكنته ، وقد سبق :
هامش
( 1 ) أي جملة