والموتحل ( 1 ) ، والغريق ، والسايح ( 2 ) ، والأسير والمصلوب يصلون إيماء
للركوع والسجود ، والسجود أخفض من الركوع ، يستقبلون القبلة إن أمكن ،
وإلا فعلى حسب الإمكان ، وصاحب الراحلة يصلي عليها النافلة ، ويؤمي للركوع والسجود
مع إمكانهما ، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول ، صلى بركوع وسجود
مع الإمكان ، والإيماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها ، وإلا بتكبيرة الإحرام .
وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها ، يستحب له الخروج ، والصلاة
على الجدد ( 3 ) ، ويجوز في السفينة ، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة ، والصلاة
على الكمال ، وجب الخروج ، فإن تعذر صلى فيها على حسب المكنة ، ويستقبل
القبلة ، ويدور إليها ، وإلا بتكبيرة الإحرام ، وفي النافلة يصلي إلى صدرها ( 4 ) .
والمبطون إذا صلى . وحدث به حادث ، تطهر له وتممها ، ومن به سلس
البول يتخذ خريطة .
وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كان الرجل يقطر منه
البول ( 5 ) والدم ، إذا كان حين الصلاة ، اتخذ كيسا ، وجعل له قطنا ، ثم علقه
عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر
هامش
* ( 1 ) أي من وقع في الوحل .
( 2 ) كذا في أكثر النسخ والمظنون أن هذه الكلمة هو " السابح " أي من سار في
الماء منبسطا ولعله هو المراد مما ذكر في بعض الروايات من الخائض بالماء ( راجع جامع
أحاديث الشيعة - الباب 19 من السجود ) .
( 3 ) الجدد بالتحريك المستوي من الأرض " راجع مجمع البحرين " .
( 4 ) أي رأس السفينة " لاحظ الوسائل - الباب 13 من أبواب القبلة "
الحديث 2
( 5 ) وفي بعض النسخ " البول أو الدم " كما في بعض نسخ التهذيب .