تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الظهر ، ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ، ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل كذلك في الصبح ( 1 ) . والعريان ، إذا أمن أن يراه غيره ، صلى قائما موميا بالركوع والسجود ، وإن لم يأمن صلى جالسا موميا بهما ، فإن صلى العراة جماعة ، صلوا صفا يتقدمهم إمامهم بركبتيه ، ويؤمي بالركوع والسجود ، ويركعون ويسجدون على جباههم ، وإن صلوا على جنازة ، صلوا قياما ، أيديهم على أقبالهم ، وأدبارهم مستور بإلياتهم .
" باب صلاة السفر " . التقصير في السفر فرض ، إذا كان طاعة أو مباحا ، والصيد للقوت من ذلك ، فإن صاد للتجارة أتم صلاته وقصر صومه ، ويتمم العاصي بسفره ، كاتباع السلطان الجابر لطاعته ، والصايد لهوا وبطرا . ويتمم المكاري ، والملاح ، والراعي ، والبدوي ، والطالب للقطر والنبت ، والبريد والوالي في ولايته ، وجبايته ، والتاجر يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والقاصد دون مسافة القصر ، والمسافر لغرض أين وجده رجع ، فإذا رجع من مسافة قصر ، فإن أقام المكاري في بلده أو بلد غيره عشرة أيام ، ثم سافر قصر ، فإن أقام خمسة أو دونها قصر صلاة النهار ، ويتمم صلاة الليل ، وصام الشهر . والجمال إذا لم يسافر إلا في الندرة قصر . وحد مسافة التقصير ثمانية فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال . وعن محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل عليه السلام بالتقصير ، قال له في كم ذلك ، قال في بريد ، قال وأي شئ البريد ، فقال ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ( 2 ) ، قال
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 19 من أبواب نواقص الوضوء الحديث 1 . ( 2 ) " عير " و " وعير " جبلان بالمدينة معروفان .