الحاضر ، ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضر أول الوقت وأجزأه .
وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر قال : وسألته ( يعني أخاه موسى عليه السلام ) عن رجلي نسي المغرب حتى دخل وقت
العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب ، وسألته عن رجل نسي العشاء ،
فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ، قال : يصلي العشاء ثم الفجر ، وسألته عن
رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ، ثم يصلي الصبح كذلك
كل صلاة بعدها صلاة ( 1 ) .
وروي في حديث عن الصادق عليه السلام وإن ذكرتهما : يعني المغرب والعشاء
بعد الصبح ، فصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن نمت
عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فصل الركعتين . ثم الغداة ( 2 ) وقال : أبو جعفر
ابن بابويه ، ومتى فاتتك صلاة ، فصلها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت
فريضة أخرى ، فصل التي أنت في وقتها ، ثم صل الصلاة الفائتة ( 3 ) .
وتصلى الفائت قصرا ، قصرا في السفر والحضر ، والفائت تماما ، تماما في السفر
والحضر ، ويجوز أن يعدل من صلى فرض الأداء في وقت سعته إلى فرض القضاء
إن أمكنه ، اتفقا واختلفا ، كالعصر إلى العصر ، أو الظهر إلى الصبح في اثنين ،
هامش
1 قرب الإسناد - باب الإسناد إلى أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام ص
91 والوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 7 - 8 - 9 إلا أن في
الحديث 9 " يبدء بالفجر ثم يصلي الظهر " .
( 2 ) لاحظ الوسائل الباب 62 الحديث 3 و 4 والباب 61 الحديث 2 من أبواب
المواقيت .
( 3 ) المقنع - ص 32 باب السهو في الصلاة والمستدرك - الباب 2 من أبواب قضاء
الصلوات وذكر السابقة أيضا في المقنع ونقل المستدرك عنه إلا أنه لم يسنده إلى الصادق
عليه السلام .