[ 268 ] وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ،
هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟
قال : " لا " ( 1 ) .
[ 269 ] وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح ، هل يصلح
للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟
قال : " إذا لم تكن عورة فلا بأس " ( 2 ) .
[ 270 ] وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر ، هل يصلح أكله إذا عجن
مع الدقيق ؟
قال : " إذا لم يعرفه فلا بأس ، وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق " ( 3 ) .
[ 271 ] وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها
جرابا ؟
قال : " لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته " ( 4 ) .
[ 272 ] وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع
كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض ( 5 ) كفه خارج عن المصلى ( 6 ) على
الأرض .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
( 2 ) قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 4 من البال 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
( 3 ) قرب الإسناد 117 .
( 4 ) التهذيب 5 : 228 / 773 ، والاستبصار 2 : 276 / 982 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 44 من أبواب
الذبح ، وفيها : إلا أن يتصدق بثمنها .
( 5 ) في " م " : أو بعض .
( 6 ) في " م " : من المصلى .