قال : " نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل " ( 1 ) .
[ 278 ] وسألته عن الرجل يحل ( 2 ) له أن يكتب القرآن في الألواح
والصحيفة وهو على غير وضوء ؟
قال : " لا " ( 3 ) .
[ 279 ] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل أكله ؟
قال : " صيده ذكاته ، لا بأس " ( 4 ) .
[ 280 ] وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه ؟
قال : " إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد
قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله " ( 5 ) .
[ 281 ] وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل ( 6 ) ، أتصلح ( 7 ) ؟
قال : " لا تصلح ( 8 ) إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح
بالماء ثم صل " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد 121 ، وباختلاف يسير في المحاسن : 583 / 69 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 67
من أبواب النجاسات .
( 2 ) في " م " : أيحل ، وكذا التهذيب .
( 3 ) التهذيب 1 : 127 / 345 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الوضوء .
( 4 ) الكافي 6 : 216 / 6 ، والفقيه 3 : 207 / 948 ، والتهذيب 9 : 10 / 37 ، 11 / 38 ، والاستبصار
4 : 63 / 226 ، 64 / 227 ، عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 32 من
أبواب الذبائح .
( 5 ) الوسائل : الحديث 16 من الباب 28 من أبواب حد السرقة .
( 6 ) معاطن الإبل : مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى . " الصحاح - عطن -
6 : 2165 " .
( 7 ) في " م " : أيصلح .
( 8 ) في " م " : لا يصلح .
( 9 ) الكافي 3 : 388 / 2 و 5 ، والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 و 868 ، والاستبصار
1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان
المصلي .