[ 282 ] وسألته معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟
قال : " نعم لا بأس فيه " ( 1 ) ( 2 ) .
[ 283 ] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل ؟
قال : " لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن
شاء الله " ( 3 ) .
[ 284 ] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ، أيصلح ؟
قال : " لا يشترى حتى يبلغ " ( 4 ) .
[ 285 ] وسألته عن الاحرام بحجة ، ما هو ؟ ( 5 ) .
قال : إذا أحرم - فقال - : " بحجة فهي عمرة تحل ( 6 ) بالبيت فتكون عمرة
كوفية وحجة مكية " ( 7 ) .
[ 286 ] وسألته عن العمرة ، متى هي ؟
هامش
( 1 ) في " م " : لا بأس به . وكذا " ض " .
( 2 ) الكافي 3 : 388 / 2 و 5 والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 ، و 868 ، والاستبصار
1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان
المصلي .
( 3 ) التهذيب 7 : 85 / 364 ، والاستبصار 3 : 87 / 299 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث
21 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، وفيه : " سنتين " فقط .
( 4 ) التهذيب 7 : 87 / 372 و 373 ، والاستبصار 3 : 86 / 292 و 293 عن الصادق عليه السلام نحوه ،
والوسائل : الحديث 22 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .
( 5 ) في " م " : ما هي .
( 6 ) في " م " : يحل .
( 7 ) التهذيب 5 : 88 / 292 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ، والاستبصار 2 : 174 / 574 عن أبي عبد الله
عليه السلام ، والوسائل : الحديث 24 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .