قال : " لا باس " ( 1 ) .
[ 260 ] وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن
يقرأ نصفها أن يرجع إلى التي أراد ؟
قال : " نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " ( 2 ) .
[ 261 ] وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو
يحسن غيرها وإن فعل فما عليه ؟
قال : " إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل
فلا شئ عليه ولكن لا يعود " ( 3 ) .
[ 262 ] وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا
ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة ؟
قال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 263 ] وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين
الأوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من
غير ضعف ولا علة ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة .
( 2 ) قرب الإسناد : 95 ، باختلاف يسير ، وعن الصادق عليه السلام نحوه في الكافي 3 : 317 / 25 ،
والتهذيب 2 : 290 / 1166 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 35 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) قرب الإسناد : 95 ، ومن دون الذيل في التهذيب 2 : 72 / 263 ، والاستبصار 1 : 315 / 1174 . ونقله
الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 4 ) قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي .
( 5 ) قرب الإسناد : 94 ، والفقيه 1 : 237 / 1045 ، والتهذيب 2 : 326 ذيل الحديث 1339 و 333 / 1376
والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب القيام .