قال : " لا بأس " ( 1 ) .
[ 273 ] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في
النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له ؟ أو ما عليه إن فعل ؟
قال : " إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء أكثر فلا شئ عليه " ( 2 ) .
[ 274 ] وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره
فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك ؟
قال : " هو نقص في الصلاة وليس عليه شئ " ( 3 ) .
[ 275 ] وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يخرج ( 4 )
وأن يتوهم توهما ؟
قال : " لا بأس " . ( 5 )
[ 276 ] وسألته عن الرجل ، يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها
التخويف فيبكي ويردد الآية ؟
قال : " يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس " ( 6 ) .
[ 277 ] وسألته عن المرآة ، هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة
فضة ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه .
( 2 ) قرب الإسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 296 / 1193 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 46
من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة .
( 4 ) في " م " زيادة : لسانه .
( 5 ) قرب الإسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 97 / 365 ، والاستبصار 1 : 321 / 1196 ، وفيها : " أن لا يحرك
لسانه " بدل " أن لا يخرج " .
( 6 ) قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 68 من أبواب القراءة في الصلاة .