[ 264 ] وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع ؟
قال : " يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم " ( 1 ) .
[ 265 ] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف
يصنع ؟
قال : " يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل ( 2 ) في عرض ماله حتى يجئ
طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن " ( 3 ) .
[ 266 ] وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ( 4 ) فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ،
ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الاجر ؟
قال : " عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها " قال : " هو ضامن لها
والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره " ( 5 ) .
[ 267 ] وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها
فيبكي ( 6 ) وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكته ( 7 ) أو
ترضعه ؟
قال : " لا بأس " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الحديث 17 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) كذا في " ق " و " م " ، والظاهر أن الصواب : جعلها .
( 3 ) قرب الإسناد : 115 ، والفقيه 3 : 186 / 840 ، والتهذيب 6 : 398 / 1198 ، والوسائل : الحديث 13 من
الباب 2 من أبواب اللقطة .
( 4 ) في قرب الإسناد : الفضة .
( 5 ) قرب الإسناد : 115 ، والوسائل : الحديث 14 من الباب 2 من أبواب اللقطة .
( 6 ) في " ض " : فبكى .
( 7 ) في " م " : لتسكته .
( 8 ) قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة ، وانظر مسألة
رقم ( 159 ) .