قال : " نعم ، إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز ناقص الهدي " ( 1 ) .
[ 256 ] وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين
وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟
قال : " نعم " ( 2 ) .
[ 257 ] وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام ؟ وإن
كان معه نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياما يصلون أو جلوسا ؟
قال : " يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ، ويقوم الإمام
أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدت النساء وصلى الرجال ،
ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم " ( 3 ) .
[ 258 ] وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد أو القنوت ، هل يصلح أن
يردده حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر ؟
قال : " لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت
سهو كما ( 4 ) في التشهد " ( 5 ) .
[ 259 ] وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل يصلح ( 6 ) له أن ينصت
ساعة ويتذكر ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 105 ، والفقيه 2 : 295 / 1463 ، والتهذيب 5 : 213 / 719 ، والاستبصار 2 : 268 / 952 ،
والوسائل : الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الذبح باختلاف يسير .
( 2 ) قرب الإسناد : 11 ، والكافي 3 : 441 / 1 ، والتهذيب 3 : 170 / 374 عن أبي عبد الله عليه السلام
ما يدل عليه ، والوسائل : الحديث 16 من الباب 13 من أبواب القبلة .
( 3 ) قرب الإسناد : 98 ، والتهذيب 3 : 296 / 900 ، والاستبصار 1 : 440 / 1697 ، والوسائل : الحديث 3
من الباب 73 من أبواب صلاة الجماعة .
( 4 ) في " م " : ولا .
( 5 ) قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قواطع الصلاة .
( 6 ) ليس في " ض " .