قال : " إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره " ( 1 ) .
[ 251 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟
قال : " لا " ( 2 ) .
[ 252 ] وسألته عن اللعب بأربعة عشر ( 3 ) وشبهها ، هل يصلح ؟ ( 4 )
قال : " لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي " ( 5 ) .
[ 253 ] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في
غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن
كان قد ركع وسجد ؟
قال : " إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض " ( 6 ) .
[ 254 ] وسألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ،
هل تجزي صاحب الأضحية ؟
قال : " نعم إنما له ما نوى " ( 7 ) .
[ 255 ] وسألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد
شرائها ، هل تجزي عنه ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 117 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 2 ) قرب الإسناد : 121 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 30 من أبواب لباس
المصلي .
( 3 ) أربعة عشر : هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضح فيها شئ يلعب فيه كل وصف سبع نقر
محفورة . " مجمع البحرين - عشر - 3 : 406 " .
( 4 ) ليس في " ق " و " ض " .
( 5 ) الوسائل : الحديث 14 من الباب 100 من أبواب ما يكتسب به .
( 6 ) الوسائل : الحديث 3 من الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 7 ) قرب الإسناد : 105 ، والفقيه 2 : 296 / 1469 ، والتهذيب 5 : 222 / 748 ، والوسائل : الحديث 7 من
الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح .