من غيره " ( 1 ) ( 2 ) .
[ 130 ] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا
إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه ؟
قال : " إنما له الثمن فلا بأس بأخذه " ( 3 ) .
[ 131 ] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد
الرابع أنه ( زنى ثم ) ( 4 ) قال : لا أدري بمن ( 5 ) زنى بفلانة أو غيرها .
قال : " ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن ( 6 ) . . . " .
لم يتم الحديث . ( 7 )
[ 132 ] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته ، فادعت أنها حامل
منه ، ما حالها ؟
قال : " إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ( 8 ) وبانت
منه ، وعليه المهر كاملا " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في " ض " : الصدقة لغيره .
( 2 ) قرب الإسناد : 119 ، ونحوه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 9 : 136 / 574 ، والاستبصار
4 : 101 / 388 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 5 من الباب 5 من أبواب أحكام
الوقوف والصدقات .
( 3 ) قرب الإسناد : 115 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 61 من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) من دونها في " ض " .
( 5 ) في " ق " و " م " و " ض " : بما ، وما في المتن من البحار .
( 6 ) قال المجلسي في حاشية البحار : كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصا ، وفي التهذيب برواية عمار
أنه سأل عن ذلك ، فقال عليه السلام : لا يحد ولا يرجم . " ه ب " .
( 7 ) الكافي 7 : 210 / 3 ، والفقيه 4 : 28 / 71 ، والتهذيب 10 : 25 / 75 والاستبصار 4 : 218 / 817 عن
الصادق عليه السلام مثله .
( 8 ) الملاعنة : المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص . " مجمع البحرين - لعن -
6 : 309 " .
( 9 ) قرب الإسناد : 110 باختلاف يسير ، والكافي 6 : 165 / 12 ، والتهذيب 8 : 193 / 677 ، والوسائل :
الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان .