قال : " لا بأس " ( 1 ) .
[ 122 ] وسألته عن البواري ( 2 ) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها ؟
قال : " إذا يبس فلا بأس " ( 3 ) .
[ 123 ] وسألته عن امرأة أسلمت ، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ،
ما حالها ؟
قال : " هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول " ( 4 ) .
[ 124 ] وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، تحل له ؟
قال : " هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت " ( 5 ) .
[ 125 ] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، وما هو ؟
قال : " قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد ( 6 ) درهمين أو
ثلاثة " ( 7 ) .
[ 126 ] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن
اشتراها ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 121 ، والفقيه 1 : 153 / 711 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 65 من أبواب
أحكام المساجد .
( 2 ) البواري : جمع بارية ، وهي حصير منسوج من القصب . " مجمع البحرين - بور - 3 : 231 " .
( 3 ) قرب الإسناد : 97 باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 وتأتي قطع منه
برقم 159 و 342 و 482 و 515 ، والفقيه 1 : 158 / 738 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل :
الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات .
( 4 ) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره .
( 5 ) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره .
( 6 ) بيضة الحديد : الخوذة . " لسان العرب - بيض - 7 : 125 " .
( 7 ) قرب الإسناد : 112 ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة .