[ 133 ] وسألته عن الخبز ، أيصلح أن يطين ( 1 ) بالسمن ؟
قال : " لا بأس " ( 2 ) .
[ 134 ] وسألته عن فراش اليهودي ، أينام عليه ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 135 ] وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه
المسلم ؟
قال : " لا " ( 4 ) .
[ 136 ] وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، ثم طلبت بعد الطلاق
قذفه إياها ؟
قال : " إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لا عنها " ( 5 ) .
[ 137 ] وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ، نفى
ولدها ( 6 ) وقذفها هل عليه لعان ؟
قال : " لا " ( 7 ) .
[ 138 ] وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك
وجعلت عتقك ( 8 ) صداقك .
هامش
( 1 ) كذا في " ق " وفي " م " : أن بالسمن ، وفوق كلمة " أن " استظهار كونها زائدة .
( 2 ) الوسائل : الحديث 6 من الباب 53 من أبواب الأطعمة المباحة .
( 3 ) قرب الإسناد : 118 ، والتهذيب 1 : 263 / 766 .
( 4 ) قرب الإسناد : 86 ، وفيه : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى
عليها ؟ قال : لا ، ودعائم الاسلام 1 : 177 عن الصادق عليه السلام نحوه .
( 5 ) قرب الإسناد : 110 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 7 من أبواب اللعان .
( 6 ) نفى ولدها : تبرأ منه ، وأنكر أن يكون ولده . " لسان العرب - نفى - 15 : 337 " .
( 7 ) قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 7 : 476 / 1912 و 8 : 189 / 658 ، والاستبصار 3 : 374 / 1337 .
( 8 ) في " م " : عتاقك .