قال : " إن كان الخوان يابسا فلا بأس " ( 1 ) .
[ 118 ] وسألته عن أكل السلحفاة ( 2 ) والسرطان ( 3 ) والجري .
قال : " أما الجري فلا يؤكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان " ( 4 ) .
[ 119 ] وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف ( 5 ) البحر ( 6 )
والفرات ( 7 ) ، أيؤكل ؟
قال : " ذلك لحم الضفدع ( 8 ) فلا يصلح أكله " ( 9 ) .
[ 120 ] وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين ( 10 ) طين به المسجد أو
البيت ، أيصلى فيه ؟
قال : " لا بأس " ( 11 ) .
[ 121 ] وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، أيصلح أن يجصص به
المسجد ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 116 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 1 : 122 ، ونقله الحر العاملي " ره "
في الوسائل : الحديث 4 من الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) السلحفاة : من حيوانات الماء لها درع من عظم يحيط بها من أعلى وأسفل . انظر : " مجمع البحرين
- سلحف - 5 : 73 " .
( 3 ) السرطان : حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل . " المعجم الوسيط 1 : 427 " .
( 4 ) قرب الإسناد : 118 ، والكافي 6 : 221 / 11 ، والتهذيب 9 : 12 / 46 باختلاف لا يضر ، والوسائل :
الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 5 ) في القرب : أجواف .
( 6 ) البحر : الماء المالح " الصحاح - بحر - 2 : 585 " .
( 7 ) الفرات : الماء العذب . " القاموس المحيط - فرت - 1 : 154 " .
( 8 ) الضفدع : حيوان يعيش في البر والماء وله نقيق . " المعجم الوسيط 1 : 541 " .
( 9 ) قرب الإسناد : 118 ، والكافي 6 : 221 / ذيل حديث 11 ، والتهذيب 9 : 12 / 46 .
( 10 ) في القرب : التبن والسرقين : الزبل أو الروث . " مجمع البحرين - سرجن - 6 : 264 " .
( 11 ) قرب الإسناد : 97 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد .