قال : " إذا اتهم ( 1 ) أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس " ( 2 ) .
[ 127 ] وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو سمنا ( 3 ) ،
أيؤكل ؟
قال : " يطرح ما شماه ( 4 ) ، ويؤكل ما بقي " ( 5 ) .
[ 128 ] وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن ، أيحل
أكله ؟
قال : " إن كان جرة ( 6 ) أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو
غيره .
وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا .
فليهرقه ( 7 ) ، ولا ينتفعن به في شئ " ( 8 ) .
[ 129 ] وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ، ثم بدا له أن
يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له ؟
قال : " يصنع الوالد بمال ولده ما شاء ( 9 ) ، والهبة من الوالد ( 10 ) بمنزلة الصدقة
هامش
( 1 ) في قرب الإسناد : إذا أنبأهم .
( 2 ) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفيه : إذا
أنبأهم ، والحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفيه : إذا علم .
( 3 ) في قرب الإسناد : إذا أكلا من الخبز وشبهه .
( 4 ) في قرب الإسناد : يطرح منه ما أكل .
( 5 ) قرب الإسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 6 ) الجرة : إناء من خزف . " مجمع البحرين - جرر - 3 : 245 " .
( 7 ) في " ق " و " م " و " ض " : فليهريقه ، وما في المتن من البحار .
( 8 ) قرب الإسناد : 116 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 9 ) في قرب الإسناد : ما أحب .
( 10 ) في قرب الإسناد : والهبة من الولد .