قال : " إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله ، وميراثه
لولده " ( 1 ) .
[ 142 ] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة
واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه ؟ ( 2 ) .
قال : " لا " ( 3 ) .
[ 143 ] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي ؟
قال : " على المكاتب " ( 4 ) .
[ 144 ] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان ( 5 ) ، أو على من كاتبه ،
أو تجوز شهادته ؟
قال : " الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته " ( 6 ) .
[ 145 ] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟
قال : " يعتق النصف ، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل " ( 7 ) .
[ 146 ] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان ( 8 ) فيه ديباج ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
( 2 ) في قرب الإسناد : ويصاحبه .
( 3 ) قرب الإسناد : 117 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 264 / 7 ، والتهذيب 9 : 87 / 366 ، والمحاسن :
453 / 370 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الأطعمة
المحرمة .
( 4 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
( 5 ) في " م " هل عليه فطرة رمضان .
( 6 ) الفقيه 2 : 117 / 502 ، والتهذيب 4 : 332 / 1040 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب
المكاتبة .
( 7 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 64 من أبواب العتق .
( 8 ) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة . " مجمع البحرين - طيلس -
4 : 82 " .