قال : " عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن
تزوجته فليعطها شيئا .
وإن قال : تزوجتك جعلت مهرك عتقك ، جاز النكاح ( 1 ) ، وأحب
أن ( 2 ) يعطيها شيئا " ( 3 ) .
[ 139 ] وسألته عن مكاتب ( 4 ) بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز
المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟
قال : " عتق بما عتق منه ، ويستسعى فيما بقي " ( 5 ) .
[ 140 ] وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، وقال بعد ما كاتبه : هب لي
بعض [ مكاتبتي وأعجل ( 6 ) بعض ] مكاتبتي لك مكانه ( 7 ) أيحل ذلك ؟
قال : " إذا كانت هبة [ فلا بأس ] ، وإن قال : حط عني وأعجل لك ،
فلا يصلح " ( 8 ) .
[ 141 ] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات
وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا . وفي المصادر الأخرى : فإن النكاح واقع .
( 2 ) في " م " : وأحب إلي أن . وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل : ولا يعطيها شيئا .
( 3 ) قرب الإسناد : 109 ، وباختلاف يسير في الفقيه 3 : 261 / 1244 ، والتهذيب 8 : 201 / 710 ،
والاستبصار 3 : 210 / 760 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 12 من أبواب
نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) المكاتب : العبد يشتري نفسه من سيده بثمن ، فإذا سعى وأداه أعتق : " مجمع البحرين - كتب -
2 : 154 " .
( 5 ) قرب الإسناد : 120 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المكاتبة .
( 6 ) في " م " : وأحمل .
( 7 ) في " م " مكاني .
( 8 ) الكافي 6 : 188 / 15 ، والفقيه 3 : 74 / 259 ، والتهذيب 8 : 276 / 1004 ، والوسائل : الحديث 1 من
الباب 13 من أبواب المكاتبة باختلاف يسير .