[ 112 ] وسألته عن المرأة تزوج على عمتها أو خالتها ؟
قال : " لا " ( 1 ) .
[ 113 ] وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني ( 2 ) ، ما حاله ؟
قال : " هو على ما استثنى " ( 3 ) ( 4 ) .
[ 114 ] وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو ؟
قال : " إن شاء فعل ، وإن شاء ترك " ( 5 ) .
[ 115 ] وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ،
أيصلي فيه قبل أن يغسل ؟
قال : " إذا جرى به المطر فلا بأس " ( 6 ) .
[ 116 ] وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها ، كيف
يصنع ؟
قال : " إن علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس " ( 7 ) .
[ 117 ] وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو ( الخوان ) ( 8 ) قد أصابه
الخمر ، أيؤكل ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 108 ، وفيه لا بأس . وفي التهذيب 7 : 333 / 1368 ، والاستبصار 3 : 177 / 645 ،
والوسائل : الحديث 3 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة زيادة لفظها : قال : لا بأس وقال :
تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا
برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
( 2 ) في قرب الإسناد : ينسى .
( 3 ) في قرب الإسناد : على ما نوى .
( 4 ) قرب الإسناد : 121 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الايمان .
( 5 ) قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الركوع .
( 6 ) الوسائل : الحديث 9 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق .
( 7 ) قرب الإسناد : 118 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 21 من الباب 9 من أبواب النجاسات .
( 8 ) الخوان : المكان الذي يوضع فوقه الاكل . " لسان العرب - خون - 13 : 146 " .