قال : " يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب " ( 1 ) .
[ 108 ] وسألته عن رجل تزوج جارية أخيه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ،
ما حال الولد ؟
قال : " إذا كان الولد يرث من ملكه ( 2 ) شيئا عتق " ( 3 ) .
[ 109 ] وسألته عن نصراني ، يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرثه ؟
قال : " لا يرث أهل ملة ملة " ( 4 ) ( 5 ) .
[ 110 ] وسألته عن لحوم الحمر الأهلية ؟
قال : " نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإنما نهى عنها لأنهم
كانوا يعملون عليها ، وكره أكل لحومها لئلا يفنوها " ( 6 ) .
[ 111 ] وسألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها ؟ ( 7 ) .
قال : " لا بأس " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 108 ، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 7 : 308 / 1278 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 19 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وانظر مسألة
رقم ( 17 ) .
( 2 ) في " ق " و " م " و " ض " : ملكيته ، وما أثبتناه من التهذيب وفيه وفي الاستبصار : عن رجل زوج
جاريته أخاه . . . الخ . ولا فرق بينهما لاتحاد الحكم فيهما .
( 3 ) قرب الإسناد : 109 نحوه ، والتهذيب 8 : 242 / 876 ، والاستبصار 4 : 16 / 52 باختلاف يسر ،
والوسائل : الحديث 2 من الباب 13 من أبواب العتق .
( 4 ) ملة : ليس في " م " .
( 5 ) الكافي 7 : 143 / 2 عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
( 6 ) قرب الإسناد : 117 ، وعن أبي جعفر عليه السلام نحوه في التهذيب 9 : 41 / 171 و 42 / 176 ، وعن
الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 97 / 1 ، وعلل الشرائع : 563 / 4 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 10 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 7 ) في " م " من وجهها .
( 8 ) قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .