أن يقبضه ؟
قال : " إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى
يقبضه " ( 1 ) .
[ 84 ] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه ؟
قال : " إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت ( 2 ) تولية فلا بأس " ( 3 ) .
[ 85 ] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل ( 4 ) ، أيحل له أن
يأخذ مكانه ( 5 ) رطلا أو رطلين زيتا ؟ ( 6 ) .
قال : " إذا اختلفا ( 7 ) وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس " ( 8 ) .
[ 86 ] وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين ، فآجر بعضها
بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 9 ) .
[ 87 ] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل
يجوز النكاح ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل ، الحديث 9 من الباب
16 من أبواب أحكام العقود .
( 2 ) في " ق " : كان .
( 3 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير ، والتهذيب 7 : 36 / 153 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 16
من أبواب أحكام العقود .
( 4 ) ليس في " ق " .
( 5 ) ما بين القوسين ليس في " ق " ، و " ض " .
( 6 ) في " ق " و " م " و " ض " زيت .
( 7 ) في " ق " و " م " : اختلف .
( 8 ) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 13 من أبواب الربا باختلاف يسير .
( 9 ) الوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة .