الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 1 ) .
[ 93 ] وسألته عن الرجل يبيع السلعة ( 2 ) ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها
مرابحة ، أيحل ذلك ،
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 94 ] وسألته عن رجل استأجر دارا بشئ مسمى ( 4 ) ، على أن عليه بعد
ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
[ 95 ] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الاجل والبيع عند
صاحبه ، فأتاه البيع ( 6 ) فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا
فأقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك ؟
قال : " إذا رضيا فلا بأس " ( 7 ) .
[ 96 ] وسألته عن الأضحى بمنى ، كم هو ؟
قال : " ثلاثة أيام " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 102 ، والكافي 3 : 559 / 2 ، الفقيه 2 : 16 / 51 ، والتهذيب 4 : 95 / 272 .
( 2 ) في " ق " : يبيع الشامة . والشامة : الناقة السوداء . " القاموس المحيط - شيم - 4 : 137 " .
( 3 ) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 12 من أبواب أحكام العقود .
( 4 ) ليس في " ض " .
( 5 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أحكام
الإجارة .
( 6 ) البيع : لفظ يطلق على البائع والمشتري . " مجمع البحرين - بيع - 4 : 304 " .
( 7 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف يسير .
( 8 ) قرب الإسناد : 106 ، والتهذيب 5 : 202 / 673 ، والاستبصار 2 : 264 / 930 ، وفيها : أربعة أيام بدل
ثلاثة أيام ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الذبح .