[ 79 ] وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ( 1 )
ذلك أيصلح ( 2 ) ؟
قال : " إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس " ( 3 ) .
[ 80 ] وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها
مرابحة ؟
قال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 81 ] وسألته عن رجل له على آخر حنطة ، أيأخذ ( 5 ) بكيلها شعيرا أو
تمرا ( 6 ) ؟
قال " إذا رضيا فلا بأس " ( 7 ) .
[ 82 ] وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ، أيأخذ قيمته
الدراهم ؟
قال : " إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح
دراهم بدارهم " ( 8 ) .
[ 83 ] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحل له أن يولي ( 9 ) منه قبل
هامش
( 1 ) في " ق " و " م " : ويصفن عنه ، كذا فيهما ولم يتبين لنا وجهها .
( 2 ) ليس في " م " .
( 3 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المكاتبة .
( 4 ) قرب الإسناد : 113 ، وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام 2 : 50 / 129 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام العقود .
( 5 ) في " م " : أيأخذها .
( 6 ) ليس في " ض " .
( 7 ) قرب الإسناد : 113 نحوه ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الربا .
( 8 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف الألفاظ ، والتهذيب 7 : 30 / 129 ، والاستبصار 3 : 74 / 246 ،
والوسائل : الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف .
( 9 ) التولية في البيع : هو أن يشتري الشئ ويوليه غيره برأس ماله . " مجمع البحرين - ولا - 1 : 463 " .