قال : " إذا كان زهوا ( 1 ) أو استبان البسر من الشيص ( 2 ) حل شراؤه
وبيعه " ( 3 ) .
[ 75 ] وسألته عن السلم في البر ( 4 ) ، أيصلح ؟
قال : " إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس " ( 5 ) ( 6 ) .
[ 76 ] وسألته عن السلم في النخل ؟
قال : " لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس " .
أي كيلا مسمى بعينه ( 7 ) .
[ 77 ] وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما
قبل أن يقبضا ؟
قال : " لا بأس " ( 8 ) .
[ 78 ] وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم
ويؤخر الحيوان ، أيصلح ؟
قال : " إذا تراضيا فلا بأس " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " و " م " : زهرا ، وما أثبتناه هو الصواب كما في الوسائل والبحار ، والزهو : هو تلون بسر النخل
بالحمرة والصفرة . " الصحاح - زها - 6 : 2369 " .
( 2 ) الشيص : هو التمر الذي لم يلقح ، أو يشتد نواه ، أو أردأ التمر . " القاموس المحيط - شيص - 2 : 307 " .
( 3 ) قرب الإسناد : 113 باختلاف يسير ، وما يدل عليه عن الرضا عليه السلام في التهذيب 7 : 85 / 363 ،
والاستبصار 3 : 87 / 298 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 17 من الباب 1 من أبواب
بين الثمار .
( 4 ) البر : القمح . " الصحاح - برر - 2 : 588 " .
( 5 ) في " م " : كذا وكذا برا قال : لا بأس .
( 6 ) الوسائل : الحديث 19 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .
( 7 ) الوسائل : الحديث 20 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .
( 8 ) قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الدين والقرض .
( 9 ) قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 17 من الباب 17 من أبواب الربا باختلاف يسير .