قال : " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " ( 1 ) .
[ 88 ] وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره
فقال : اعمل فيه والاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر
البيت ، أيحل له ( 2 ) ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 89 ] وسألته عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني
عملك ( 4 ) وتشاركني ، هل يحل ذلك له ؟
قال : " إذا رضي فلا بأس به " ( 5 ) .
[ 90 ] وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن
يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، أيحل ذلك ؟
قال : " لا ، هذا الربا محضا " ( 6 ) .
[ 91 ] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه
كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟
قال : " لا بأس " ( 7 ) .
[ 92 ] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 109 ، والتهذيب 8 : 200 / 704 . وعن الصادق عليه السلام في دعائم الاسلام
2 : 246 / 929 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 70 من أبواب نكاح العبيد
والإماء .
( 2 ) ليس في " م " .
( 3 ) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة .
( 4 ) في نسخة : وتعلمني علمك .
( 5 ) قرب الإسناد : 114 باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم 754 .
( 6 ) قرب الإسناد : 114 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا .
( 7 ) قرب الإسناد : 114 ، والفقيه 3 : 178 / 806 .